الحوالة التجارية الناقصة بحث مقارن في قوانين التجارة العراقية وقانون جنيف الموحد للأوراق التجارية pdf

تفاصيل الدراسة

الحوالة التجارية الناقصة بحث مقارن في قوانين التجارة العراقية وقانون جنيف الموحد للأوراق التجارية pdf
0

0المراجعات

الحوالة التجارية الناقصة بحث مقارن في قوانين التجارة العراقية وقانون جنيف الموحد للأوراق التجارية pdf

ملخص الدراسة:

الحوالة الناقصة هي الحوالة التي ينقص أحد بياناتها الإلزامية نتيجة للإهمال أو السهو . مثلاً من يصدر شخص حوالة ولا يذكر فيها أسم المسحوب عليه نتيجة للإهمال والسهو من الساحب ويمكن إصلاح ذلك الخلل من قبل الساحب أو من ينوب عنه . والنتيجة الرئيسية المترتبة على ذلك النقص هو بطلان الحوالة وذلك البطلان من النظام العام وهي باطلة من حيث كونها حوالة ويمكن أن تتحول إلى ورقة تجارية أخرى أو سند بإقرار بدين عند توافر شروط الأخيران . ويرد على ذلك البطلان ثلاث استثناءات تتعلق بميعاد الاستحقاق ومكان الأداء والإنشاء . وقد يحصل أن يرد بيان يخالف الحقيقة وهنا يكون بصدد الصورية والتي لم يتناولها قانونا التجارة الجديد والملغي بخلاف القديم الذي تناولها . وهناك توجد الحوالة على بياض والتي تنقص أحد بياناتها الإلزامية نتيجة للتعمد ( وهو معيار التفرقة الرئيس بينهما أو بين الحوالة الناقصة ) مثلاً أن يتفق الساحب والمستفيد على إنشاء حوالة ولا يذكر مبلغها ويترك أمر ذكره للمستفيد استناداً لاتفاق مع الساحب . وهنا يقوم المستفيد بإكمال البيانات استناداً للاتفاق وهنا لا يوجد أشكال يثور ولكن عندما تكتمل هذه البيانات خلافاً للاتفاق مع الساحب وتنتقل للحامل حسن النية فهنا يلتزم الساحب اتجاه الحامل حسن النية ( ولا يلتزم إزاءه إذا كان سيئ النية ) وتناول الحوالة الناقصة قانون التجارة القديم رقم 60 لسنة 1943 وتناولها قانون جنيف الموحد وتناولها قانون التجارة المــــــلغي رقم 143 لسنة 1970 وتناولها قانون التجارة الجديد رقم 30 لسنة 1984. ومن أهم الاستنتاجات لهذا البحث .أولاً : الصورية أو مغايرة أحد البيانات للحقيقية من الأمور المهمة في نطاق الأوراق التجارية . ولم يتناولها قانون التجارة الجديد والملغي وكان من الأحرى أن يتناولها المشرع العراقي بالتنظيم تلافياً للإشكالات الناجمة عن ذلك والتي تؤدي إلى الإخلال بالثقة والائتمان والسرعة في ميدان الأوراق التجارية .ثانياً : بالنسبة لاعتبار الاستثناءات حقيقية أم ظاهرية .إذا لم يذكر البيان ( الموجود ضمن الاستثناءات الثلاث ) بتعمد أو من غير تعمد ولكن الإرادة اتجهت نحو قصد مخالف لما قصده المشرع في الحالات الثلاث أي الاستثناءات فأننا هنا بصدد حوالة ناقصة وتعتبر استثناءات حقيقية على القاعدة لأنه المشرع يحل إرادته محل إرادة أطراف العلاقة وتفسير إرادتهم بما ورد في الموارد الثلاث أعلاه وأن خالف ما قصده الساحب . وإذا لم يذكر أي من هذه البيانات الثلاث بتعمد أو بغير تعمد لكنه الإرادة اتجهت نحو قصد يتحد مع قصد المشرع ففي هذه الحالات تعتبر الحوالة صحيحة وغير ناقصة ولا تعتبر استثناءات حقيقية بل ظاهرية . لأنه المشرع تحل إرادته محل إرادة أطراف العلاقة تفسر إرادتهم بما ورد بالمواد الثلاث أعلاه وهو ما يتحد مع قصد الساحب . ثالثاً : إشارة أغلبية الفقهاء إلى عدم التفريق بين الحوالة الناقصة والحوالة على بياض لإمكان إصلاح الاثنان ووحدة الأثر الناجم عنهما .و على الرغم من ذلك إلا أننا نرى بوجود فارق كبير بين الحوالتين لأن الأثر المترتب على الحوالة الناقصة أصلاً هو البطلان بينما الحوالة على بياض تعتبر صحيحة أصلاً إذا صححت استنادا للاتفاق سواء كان المصحح سيئ النية أم حسنها لأنها تمت بما يوافق الاتفاق مع الساحب أي وكأنما تم التصحيح بإرادة الطرفين لا بالإرادة المنفردة . أما إذا تم التصحيح خلافاً لإرادة الساحب وكان الحامل حسن النية فهنا تكون صحيحة أي الحوالة وتلزم الساحب حماية لحق الحامل حسن النية أما إذا تم التصحيح خلافاً لإرادة الساحب وكان الحامل سيئ النية فهنا تكون غير صحيحة ولا يلتزم بها الساحب لأنه الحامل سيئ النية وحماية لحقوق الساحب .وموضوع الحوالة الناقصة من الموضوعات المهمة والحيوية لارتباطه في الحياة العملية وبالتالي ترتبط بالائتمان والثقة والسرعة والتي تعتبر من القواعد الأساسية للقانون الصرفي فإذا نقصت أحد البيانات الإلزامية الثمانية للحوالة بطلت باعتبارها كحوالة ما لم تتحول لورقة تجارية أخرى أو سند بإقرار بدين عند توافر شروط أحدهما وذلك تحقيقاً للسرعة والائتمان والثقة في ميدان الأوراق التجارية والقول بخلاف ذلك يخل بالنشاط التجاري وبشكل كبير .

خصائص الدراسة

  • المؤلف

    حسنين ضياء نوري علي

  • سنة النشر

    2008

  • الناشر:

    مجلة العلوم الاقتصادية - جامعة البصرة

  • المجلد/العدد:

    المجلد 5 ، العدد 21

  • المصدر:

    المجلات الاكاديمية العلمية العراقية

  • الصفحات:

    الصفحات 91-112

  • نوع المحتوى:

    بحث علمي

  • اللغة:

    العربية

  • ISSN:

    1814-9669

  • محكمة:

    نعم

  • الدولة:

    العراق

  • النص:

    دراسة كاملة

  • نوع الملف:

    pdf

معلومات الوصول

0المراجعات

أترك تقييمك

درجة تقييم