ملخص الدراسة:
أهمية الموضوع:
1 – إبراز هذه الأحكام لكثرة وقوعها ، لاسيما في هذا الزمان الذي قلت فيه الأمانة .
2 – إن مثل هذه الأحكام تقع في المحاكم فيحتاج القضاء إلى الوصول بيسر وسهولة إلى مباحثها .
3 – إن فيه بياناً لأحكام التداعي والاختلاف التي تحدث بين طرفي عقدي الوديعة والوكالة.
ومن أسباب اختيار هذا الموضوع ، ما يلي :
1 – أهمية عقدي الوديعة والوكالة، وكثرة الجهل بأحكامهما مما يكون منشئاً للنزاع والخصام .
2 – حاجة هذا الموضوع إلى جمع أحكامه وبحثه من جهة أخرى لم يتطرق لها الفقهاء ببحث مستقل مع كثرة الحاجة له.
3 – جمع ما يتعلق بهذا الموضوع في بحث مستقل بحيث يسهل على طالب العلم والباحث الوصول إليه .
4 – المساهمة في إثراء المكتبة الفقهية بمبحث يكمل جانب النقصل إن وجد في مثل هذه الموضوعات .
خطة البحث : –
المقدمة، والتمهيد، وثلاثة فصول وخاتمة.
المقدمة : وتشتمل على التالي : أهمية الموضوع ، أسباب الاختيار ، والدراسات السابقة ، ومنهج البحث .
التمهيد : في شرح مفردات العنوان، وفيه ستة مباحث :
المبحث الأول : تعريف الاختلاف لغة واصطلاحاً.
المبحث الثاني : حقيقة العقد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول : تعريف العقد لغة واصطلاحاً .
المطلب الثاني : أقسام العقد .
المبحث الثالث : تعريف الوديعة لغة واصطلاحاً .
المبحث الرا بع: تعـريف الوكالة لغةً واصطلاحاً.
الفصل الأول : الاختلاف بين المتعا قدين في عقد الوديعة . ويشتمل على ثلاثة مباحث :
المبحث الأول: الاختلاف بين المتعاقدين في عقد الوديعة نفسه .
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في وجود الوديعة .
المبحث الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في حقيقة عقد الوديعة.
ويشتمل على ثلاثة مطالب :
المطلب الأول: إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك الغصب .
المطلب الثاني: إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك القرض .
المطلب الثالث: إذا ادعى المودع الصدقة وادعى المالك الإيداع .
الفصل الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في العين المودعة . ويشتمل على خمسة مباحث :
المبحث الأول : الاختلاف بين المتعاقدين في تلف العين المودعة .
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في رد العين المودعة .
المبحث الثالث : حكم ا دعاء المودع نقل الوديعة أو السفر بها لضرورة.
المبحث الرابع : الاختلاف بين المتعاقدين في تعيين العين المودعة .
المبحث الخامس: الاختلاف بين المتعاقدين في مقدار العين المودعة وقيمتها .
الفصل الثالث: الاختلاف بين المتعاقدين في عقدالوكالة.
ويشتمل على ستة مباحث:
المبحث الاول: الاختلاف بين الموكل و الوكيل في أصل عقد الوكالة.
المبحث الثاني : الاختلاف بين المتعاقدين في عزل الوكيل.
المبحث الثالث: الاختلاف بين المتعاقدين في تصرف الوكيل. وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الاول : الاختلاف بين المتعاقدين في توكيل الوكيل غيره فيما وكل فيه.
المطلب الثاني: الاختلاف بين المتعاقدين فيما إذا ما خالف الوكيل ماحدده له الموكل من الحلول والاجل.
المطلب الثالث : الاختلاف بين المتعاقدين في القبض.
المبحث الرابع: الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى التلف.
المبحث الخامس: الاختلاف بين المتعاقدين في دعوى الرد .
المبحث السادس: الاختلاف بين المتعاقدين في قدر الثمن.
رابعا : الخاتمة ، وفيها أهم النتائج والتوصيات .
من نتائج الدراسة:
1- أن فيه بياناً لصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان ، وذلك لبنائها على كتاب الله – تعالى – وعلى سنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – وعلى أصول وقواعد راسخة متينة ، وذلك من خلال حلها لمشاكل واختلافات دقيقة في هذا البحث .
2 – بيان أقسام العقد ، وأنه ينقسم تبعاً لاعتبارات مختلفة إلى : صحيح وغير صحيح ، وإلى عقد عيني وغير عيني ، وينقسم إلى عقود تمليكات وإسقاطات وإطلاقات وتقييدات وشركات وتوثيقات ، واستحفاظات ، وينقسم إلى عقد مضاف ومنجز ومعلق ، وينقسم إلى عقود مسماة وغير مسماة .
3 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في عقد الوديعة نفسه ، فالأصل أنها عقد
جائز لكل من المتعاقدين فسخه ، إلا أنه إذا كان هناك ضرر مترتب على فسخها فإنها قد تكون عقداً لازماً إذا لم يمكن إزالته .
4 – إذا اختلف المتعاقدان في وجود الوديعة ، فالقول قول المودَع بيمينه .
5 – أنه إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك الغصب فالقول قول المودع بيمينه لا المالك .
6 – أنه إذا ادعى المودع الإيداع وادعى المالك القرض ، فالراجح أنه إذا كان القابض ممن لا يودع غالباً ويحتاج إلى القرض ، فإن القول قول المالك بيمينه ، لاسيما إذا كان الآخذ ممن عرف بقلة الأمانة والفسق.
وإن اشتهر بالصدق والديانة فالقول قوله بيمينه ، وإن كان من عوام الناس ممن يجُهل حاله ، فالقول قول المالك بيمينه .
7 – إذا ادعى المـودع الصدقة وادعى المالك الإيداع ، فالقول قول المالك .
8 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في تلف العين المودعة ، فالقول قول المودع بيمينه .
9 – أنه إذا اختلف المتعاقدان في رد العين المودعة ، فالقول قول المودَع بيمينه سواء كان القبول ببينة أو لا ، إلا إذا شهدت العادة بأنه إذا أخذت البينة عند القبض فلا ترد إلا ببينة ، فيكون المقصود من البينة التوثق .
10 – أنه إذا ادعى المودع نقل الوديعة إلى غيره لعذر السفر ، فإن ذلك له ويقبل قوله فيه .
11 – أنه إذا تنازع المتعاقدان في ملكية المودَع للسفر بالوديعة ، فإن القول قول المودِع ، وليس للمودَع السفر بالوديعة إلا عند عدم وجود صاحبها أو وكيله ومن يضعها عنده من حاكم أو ثقة .
دراسة الكاملة 68 صفحة
[sociallocker][/sociallocker]